الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨

من شهد عليه بالعتق:

وأما إذا شهد أحد الشريكين على الآخر أنه أعتق حصته وأنكر المشهود عليه فإني أرى أن هذا الشاهد إذا كذبه الآخر لم يصدق عليه إلا أنه أقر على نفسه أن نصيبه قد عتق حيث قال إن شريكه حصته فقد أقر أن العبد قد عتق كله وهو الذي أدخل ذلك

أعتق

علي شريکه فالعبد حر کله

العبد ويستسعى

(r)

هو

ويرجع عليه شريکه بقيمة حصته من العبد بالثمن كله وهكذا أحببت وينظر الأثر

في ذلك إن شاء الله وأنّ الشيخ أبا الحسن لا يلزم العبد شيئاً.

(1)

(2)

في أ،

ب يريد بذلك. يعني بذلك.

في أ، ب: فإن لم يرد به وهذه أصح - والله أعلم.

(3) فہ أ ب: فأما

-

في الحكم …

(4) في ب، حتى يجيء منزله. وفي

عليه العبد.

: i

يجيء منزله يعلم أنه لا يقدر على ما أعتق

ب،

أ أصح.

(5) في ب: أعتق عليه العبد بدل على ما أعتق عليه. وفي

أبي

(1) لما رواه أبو داود رقم 2194 في الطلاق والترمذي رقم 1184 في الطلاق عن أن رسول الله ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح،

(2)

هريرة

رضي الله عنه والطلاق، والرجعة وعن عبد الله بن مسعود بدل الرجعة.

رضي الله عنه

هذا الحديث يدل على انعدام أثر النية في الأمور الثلاثة المذكورة.

وردت

أحاديث في العتق عند الموت منها: 1 - عن أبي الدرداء رضي الله عنه

-

-

مثله، وجعل «العتق»

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعتق عند

الموت؛ كمثل الذي يهدي إذا شبع أخرجه أبو داود (3968)، وأحمد في مسنده

(197/ 5، 448/ 6)، والترمذي (2124) في الوصايا.

=