الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧

إن فعل كذا وكذا فغلامه حر. وهذا أو هذا أو هذا فإن كان أوقع النية على عبد عند القول وهو كذلك وإن لم يوقع النية ذهب العبيد كلهم واستسعوا في أثمانهم قلت لموسى إن قال: نويت عند قولي إن اختبار في العبيد على من أوقع بعد القول، قال موسى ما لم يوقفه (9) عند اليمين لا تنفعه نيته أن توقعه بعد ذلك، وإذا قال لغلامه: إن فعلت كذا وكذا فأنت حر، فقال الغلام بعد المجلس قد فعلت فالقول قوله. وعن رجل قال: إذا بلغ ابني فغلامي حر. فمات ابنه قبل أن يبلغ الغلام لا يعتق. وإذا أشهد شاهد على فلان أنه دبر غلامه وشهد عليه الثاني أنه أعتقه فإذا كانا عدلين كان الغلام مدبراً يعتق إذا مات السيد، وكل من قال في مرضه إذا مت فغلامي عتيق فإنه يكون عتيقاً إذا مات من ثلث ماله، وإن دبره في صحبته فهو من رأس ماله وقيل إن قال في مرضه إني كنت دبرت غلامي في صحتي فإنه يكون من ثلث ماله أيضاً، ومن دبر عبده فليس له بيعه وحده (10) أن له أن يبيعه لمن يعتقه أو في دين عليه إذا لم يكن له مال غيره، وإنما بيعه (11) على أنه مدبر، فإذا مات هو عتق العبد من المشتري.

ومن غيره ويوجد قال جابر بن زيد (6) - رحمه الله لا يباع المدبر في

الدين.

(1) في أ، ب: وإذا بدل فإذا.

(2)

(3)

في أ، ب: القيظ وهذه لغة. ورقم 1 لغة أخرى.

في

أ، ب: فمتى ما جاءه بالألف. (4) في أ: لا توجد فمتى جاءه الألف فله شرطه).

19