الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣

فهو للعبد (12) من مال باطن أو ظاهر فهو للمولي الذي باعه حتى

يشتريه) وما كان من ذلك مستخف فهو للسيد وقد قيل غير ذلك وهذا الرأي أكبر (13) عندنا وأما إذا باعه فقيل ما كان للعبد من مال باطن أو ظاهر فهو للمولي الذي باعه حتى يشتريه أيضاً المشتري أو يشترطه، وقيل في رجل قال لغلامه اخدمني سنة وأنت أو أنت حر، حر واخدمني سنة. قال الربيع (6): له شرطه قدم الكلام أو أخره. وقال قتادة: وإذا قال: اخدمني سنة وأنت حرفلة شرطه، وإن () قال: أنت حر واخدمني سنة. فهو، حر، وليس له شرطه قال أبو

عبد الله: نأخذ بقول قتادة وذلك رأينا.

(1) لا يوجد تكرر في أ، ب.

(2) لا يوجد في أ من قوله فإذا مات العبد إلى وقال بعض أصحابنا).

أ،

(3) في أ، (4) في

ب: إنه دخل عليه بدل: لأنه دخل عليه. ب إلى أن يموت … بدل إلا أنه يموت. .

أ: فكأنه

يرجع عليه المعتوق وفي ب فكأنه يرجع على المعتق ما كان له

(5) في مدبر

-

دون كلمة بقيمة ..

أ،

(6) في ب ومن دبر

شيئاً

منه عتق كله بدل ما بين القوسين في (1).

(7) في ب: مما يتسري.

(8)

رقم (1) الناسخ يكتب يتسرى بألف ممدودة. .

في أ،

(9) في

ب فإن قال هذه أم ولدي وهذه أم ولدي، وهذه، وهذه .. أ، ب الإخبارة - بالباء وليست بالياء. والله أعلم. في أ، ب: فلا يصدق بصحته إلا بصحته. وهنا أصح. في أ، ب وأما الصبي الذي يعتق. . (12) ما بين القوسين غير موجود في أ، ب.

(10)

(11)

(13)

في أ ب: أكثر عندنا.

25