الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٩

بسم

رجع إلى الجامع وهذه مسائل من اختلاف الأشياخ: الله الرحمن الرحيم: قوله إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال. قال الأمانة الذين عرض على الخلق حمل الأمانة فأبين أن يحملنها ويؤدين حقها وقلن أنهن لا يقدرن لأداء ذلك الحق وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً (1) لحقها جاهلاً لما يلزم فيها ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين لم يؤدوا حق الأمانة ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين أدوا حقها.

ما يقطع الصلاة:

وعن أبي عبد الله قال: الضبع يقطع الصلاة. وكذلك الكلب المكلب، وعن أبي علي: إنّ الكلب المكلب لا يقطع الصلاة ولا

فساد على من مسه وهو رطب (1).

مقدار الإطعام في الظهار:

ومن

أطعم في الظهار عبيداً أو من (2) فقراء أهل الذمة من اليهود

والنصارى أو صبياناً أباؤهم أغنياء أو امرأة فقيرة زوجها غني. قال: اما العبيد فإذا وطئ فسدت، امرأته وأما فقراء اليهود والنصارى فلا أرى أنها تفسد وأما الصبيان والمرأة التي زوجها غني فإن كان لم يطئ (3) فليطعم غيرهم وإن كان قد وطئ فالله أعلم.

(1) لا يوجد في أ ب جهولاً.

:

(2) في أ، ب أو فقراء من وهنا أصح. (3) في أ، ب لم يطأها.