الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٠

مسائل في الصلاة:

وأما هاشم فقال: لا يصلي خلف النار حتى يكون سترة سبعة عشرة ذراعاً كذلك المقابر. قال أبو مهاجر إن الصدقة معروف أهلها. وقال بعض إذا جعل ماله صدقة ولم يسم لأحد بعينه أنه لا شيء عليهما رجع وقال موسى وبشير يكفر يمينا.

كلفة الحاج: وعن حجة الفريضة أهي من رأس المال أم هي من الثلث. قال موسى بن أبي جابر: إنها من رأس المال قال سليمان بن عثمان إنها من الثلث

مسائل في الزواج والنفقة:

وعن رجل طلب امرأة إلى أهلها ليتزوجها فانغموا له ثم بداله فحلف بطلاق زوجته إنه لوارد أن يتزوجها لفعل. قال سليمان إنه لا يحنث إذا كان معناه أن القوم قد انغموا له. قال هاشم: إن امرأته تذهبه ليست الأرادة إليه) قال مسبح يعطى سهماً في ماله أحد ورثته وسهامهم مختلفة قال هاشم والحواري يُعطى أقل يعطى سهماً وسبطاً يحسب له وينظر في ذلك.

كسهم

مسبح

السهام. قال وعن المطلقة ثلاثاً هل لها نفقة؟ قال ابن المعلا عن ربيع وسليمان

لها النفقة. قال موسى ومنير لا نفقة لها.

مسائل متنوعة:

عن ابن معلا عن ربيع أنه من استنجى في النهر أفسده ذلك،

72