الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٢حكم سؤر الحيوانات:
قال موسى بن أبي جابر: إنه يشرب من سؤر الفرس والحمار والشاة ويتوضئ منه إلا البقرة). قال سليمان يشرب من سؤر البقرة ويتوضئ منه قال ولا يشرب من سؤر الفرس والحمار
ولأنه لا يؤكل لحمها والإبل مثل البقر في ذلك. قال الربيع بن حبيب إن أسوار الدواب كلها لا بأس بها إلا البقرة الجلالة التي تأكل الوضي (العذرة)).
وعن رجل اشترى أرضاً (2) وقال يرضى بها وبها نقض ولم يشترطه أحدهما قال أبو عثمان: إنه للبايع وليس للمشتري إلا ما اشتراه. قال: وأما موسى فرأيته مشي إلى ما جرا فيه القسم فأعطى الأرض بما يليها من النقص الذي لم يكن فيه عمران، قال سليمان بن عثمان فيمن وجبت عليه زكاة وعليه دين يعطي زكاته من بعد دينه. قال هاشم يعطي زكاته من الجميع إلا أن يريد قضاء دينه في تلك
السنة
من
ذلك المال.
حكم الهبة للولد:
وعن رجل مرضي ولد له فنذر عليه إن صح أن ينحله قطعة له فصح فنحله القطعة والغلام صغير ولم يحرز والأب يأكلها حتى مات. قال أبو عثمان هو له لأنه نذر نذره وما كان من النذور فهو كذلك. وقال مسعدة حتى يحرزه. قال هاشم الشيخ: هو جائز له كان ذلك في الصحة أو عند الموت ولو لم يحرز.
74