الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٤

صور من الذبح: ومن غيره: قلت له فما تقول في الذابح إذا أمسك الشاة بعد الذبح ولم يدعها ترفس حتى ماتت وهي في يده هل تأكل؟ قال معي: إنه قد كره ذلك إلا لمعنى يرجى فيه السلامة أكثر من تركها فإن كان ذلك الإمساك مما يعين على موتها في الاعتبار فهو عندي من الأحداث المفسدة لها، وإن كان لا يعين على قتلها ولا موتها فلا يبلغ به إلى فساد عندي والله أعلم.

ومن غيره وسألته كيف يجوز الذبح؟ قال: قالوا: الذبح شحطاً ولا جراً قلت فإن ذبح بالجر لا يفسدها (1) قال: أرجوا أن لا يفسدها وعمن شق ذنب ذبيحته ثم تحركت من بعد أهي حرام؟ قال: لا تأكل وهي بمنزلة

الميتة.

ومن غيره وسأله سائل وأنا معه عن الرجل يذبح الذبيحة ثم يضع يده عليها أو يمسكها حتى تموت قال أبو الحواري: ذلك مكروه ولكن يدعها تضطرب إلا أن يخاف عليها أن تقع في موضع تصير فيه بمنزلة المتردية (1) ثم قال بعد ذلك يدعها ولا يمسكها لأن ذلك أيسر عليها لعلة في خروج روحها يعني الاضطراب.

زيادة من كتاب المصنف (2): وكل الرقبة مذبح من الرأس إلى استفراغ الرقبة من أسفل لأن الذبح يجوز في الرقبة كلها (2).

(1) في أ: ولا جزاً، قلت: فإن ذبح بالجز أيفسدها. قال: أرجو أن لا يفسدها. (2) هذه الزيادة لا توجد في أ، ب.

(1) المتردية: هي التي تقع من علو مثل القاء الشاة من فوق البناء من فوق الجبل فتموت

97