الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٦

الباب الثالث

رجع إلى كتاب أبي جابر: باب الأضاحي.

فضيلة الأضحية:

قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال: بكل شعرة من الضحايا حسنة (1) وقال ابن عمر (2): ما أنفق الناس نفقة أعظم أجراً من دم مسفوح في

(3)

هذا اليوم يعني يوم النحر وعن أبي عثمان أنه قال: لا تجوز الضحية قبل ولا بعد إلا في يوم النحر إلا بمنى. فإن وجد ضحية بعد النحر في أيام التشريق فذلك جائز وإنما يكون الذبح بعد الصلاة والخطبة يوم النحر لا يذبح قبل ذلك. وأما أهل البادية ونحوهم ممن لا يصلي مع أهل تلك البلاد يوم النحر فإذا طلعت الشمس فارتفعت قليلاً وكان نحو ما يصلي الناس في القرى صلوا وذبحوا.

ومن غيره: قلت: فإن ذبح يوم الأضحى قبل الصلاة يجوز له (1) ذلك، قال: الضحية لا تجوز قد كره بعض الفقهاء إراقة الدم يوم النحر بعد طلوع الفجر حتى تقضي الصلاة إلا في الليل ويكره الأكل له قبل صلاة العيد يوم النحر والذبح، ويؤمر بالذبح والأكل قبل صلاة العيد يوم الفطر ويستحب له

98