الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٨رجع ولا يذبح اليهودي ولا النصراني نسك) المسلم، ولا
نحب أن يذبح في الضحايا البتراء (2) ولا العرجاء ولا العوراء ولا مقطوعة الأذن إلى الثلث ولا الجرباء ولا مكسورة القرن إلى المشاش، فإن انكسر القرن فبقى ما يلوي الحبل والأصبع جازت ضحيته (3). وإذا أكسرت ثم جبرت فبلغت المرعى جازت ضحية. وإذا بقي من ضروسها ما يعتلق به جازت ضحية وعن أبي زياد قال: رأيت في كتاب من كتب وارث في البصرة إذا قطع ذنبها فبقي منها (1) الثلث تذب به عن نفسها إنها تجوز ضحية.
رحمه الله وقيل عن أبي علي
-
-
إن الشاة إذا خلقت جداً لم
منه
من
تجز ضحية قال غيره: إذا خلقت الشاة جداً ليس لها ضرع جازت ضحية، فإذا يبس ضرعها من علة حدثت لها فإن خرج اللبن شيء ولو قل جازت ضحية ومن ذهبت ضحيته التي نواها واشترى سواها ثم وجدها ففي ذلك أقاويل واحب أن يذبح الأفضل
منها.
ولا بأس ببيع جلود الأضاحي، وإن تصدق بثمنها فهو أفضل، وإن احتاج إليه فهو له ومن سرقت ضحيته بعد أن ذبحها فقد أجزت عنه
وقال من قال: إذا ذبحها الذبح الذي لا تحيا منه ثم سرقت قبل أن تموت فقد أجزت عنه.
وقال من قال: لا يجزي عنه وهو أحب إلي، وصاحب الضحية يأكل منها ويطعم ما شاء من ذلك وليس عندنا فيه حد محدود
100