الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٥

على يده خرقة ويغسل لابنته فهذا الذي يؤمر به وإن غسل لابنته ولم يضع خرقة لم تحرم عليه امرأته حتى يمس فرج ابنته لشهوة. وعن امرأة تجعل جلبابها رقيقاً فينظر ذلك من نحرها أو ما شاء الله من صدرها فلا يجوز ذلك لها ولا لمن ينظر إليها إلا أن تكون ذا محرماً فإن فعلت ذلك ونظر إليها الناس فهي ذلك ائمة في

منافقة.

وهل يجوز للنساء أن ينظرن أيدي النساء وأرجلهن. فنعم يجوز ذلك للنساء أن تنظر المرأة من المرأة من السرة فصاعداً، ومن الركبة فها بطاً (3) (وجد الناسخ عن الشيخ أبي محمد أنه لا يجوز للمرأة أن تفلي المرأة قيل وكيف تفعل قال: المشط فينظر في ذلك. ويكره لهن التبرج إلا مع أزواجهن وهل يجوز للرجل أن يخرج فخذه للضيعة فلا يفعل ذلك ولا يجوز له إلا أن يكون مستتراً عن الناس ولا يراه أحد إلا زوجته أو أمة يطأها.

(1) في أ، ب ومن غيره قال حدثنا علي بن ثابت عن جعفر بن ميسرة الأشجعي عن أبيه عن ابن عمر قال:

(2) في أ،

ب رجع.

(3) في أ ب ويكره لهن التبرج إلا مع أزواجهن.

وما بين القوسين لا

أ يوجد في

ب.

فهو زيادة في (1).

(1) ابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: أسلم صغيراً واشترك في

أحد وهاجر صغيراً وهو من رواة الأحاديث المكثرين واعتزل الفتنة

سبق ذكر ترجمة له.

-

رضي الله عنه -

(2) حديث تبيت ليلة .. حديث موضوع انظر العلل المتناهية 119/ 2، القصراني

137