الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٦تحضره أبيها وإن لم يحضر أبو الأب (4) جاز التزويج.
أذن السيد للعبد:
وقيل لا يجوز تزويج عبد ولا أمةٍ إلا بإذن سادتها (5) فإن لم يكن برأيهم فالنكاح فاسد وإن تزوج العبد بلا رأي سيده ثم علم السيد فأتم ذلك فالنكاح تام ولو كان العبد قد جاز قبل ذلك. قال أبو الحواري بهذا نأخذ وقال بعض الفقهاء لا يجوز. وإن علم السيد فلم يرضى ولم يغير فالنكاح غير تام حتى يرضى، وهو قول أبي الحواري، وقيل إن أعتق العبد قبل أن يتم سيده، فقد قيل أن النكاح يتم إذا عتق العبد وتمسك بالنكاح وكذلك إذا عتقت وهي مع العبد أو الحر فلها الخيار فإن علمت بالعتق ولم تختر نفسها حتى وطئها فلا خيار لها. وإذا ملكت المرأة زوجها أو شيئاً منه فقد حرم عليها. وكذلك إذا ملكها أو شيئاً منها فقد انفسخ النكاح. ولي المعتقة:
من
كان
والمعتقة أولى بتزويجها من أعتقها ومن أعتق أباها أو إليه ولاؤها وإن زوجها سلطان فجاز. ومن لم يكن له من النساء ولي فالسلطان ممن كان أولى بتزويجها من عادل أو جائز والذي تملكه زوجته ويبطل النكاح إن رضيت به وأعتقته واتفقا على نكاح جديد فذلك لهما، وإن وطئها قبل أن يحدد والعقدة حرمت عليه أبداً. والأب إذا أوصى في تزويج بناته وجعل الوصية أن تزويج حرمته إلا الأب وأما الوكالة للأحياء من الأحياء وكل من
يوصي
في
148