الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٨

فرض لها. فإن أحب أن تزيده في الأيام قال لها: أزيدك في الأجرة وتزيد في الأيام قال لها أزيدك في الأجرة وتزيديني في الأيام شاءت المرأة فعلت ذلك. وكانوا إذا تم الأجل الذي تزوجها إليه تركها. الناسخ للمتعة:

وقال من قال: إنه الطلاق والعدة والميراث نسخت المتعة.

وقال من قال: إن المتعة ليست بمنسوخة وإنها حلال وجائز لمن عمل بها. قال أبو الحواري (3) عن نبهان عن محمد بن محبوب: إن تزويج المتعة جائز. وقال لي نبهان عن سليمان بن سعيد عن أبي صفرة أنه قال: لو أجد تزويج المتعة لتزوجت، و تزويج المتعة معنا بولي وشاهدين يسميان من الأجل ما اتفقا عليه، وقال من قال أبو سعيد رحمه الله وإن مات أحد الزوجين بالمتعة في أيام الزوجية ورثا بعضهما بعضاً. وإن طلقها وقع الطلاق وإذا طلقها أو انقضى الوقت فعليها عدة المطلقة، وأما إذا مات في أيام الزوجية فعليها عدة المتوفى عنها زوجها. وأحكام تزويج في أيام الزوجية أحكام الزوجية بين الزوجين.

(1) في أ، ب: ولا بد من رضى .. وهنا أصح.

المتعة

(2) في أ، ب: فقيل يوامر في ذلك ويومران … هكذا والصحيح: فقيل يأمر في

ذلك.

(3) في

أ،

(4) في

في

(5)

ب: من أخ أو ابن عم ..

أ ب وإن لم يحضر الأب.

أ ب ساداتهما. . .

10.