الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٤

حكم الولي في التزويج:

وقيل تزويج كل ولي دون ولي جائز إلا الأب وكذلك عن موسى بن علي إلا أن يكون الأب خارجاً من عُمان فيجوز للولي من بعد

أن يزوج.

وإن كان الأب بعُمان وزوج غيره بلى رأيه فالنكاح منتقض ولو جاز الزوج فإن زوج غيره وبلغ الأب فأتم النكاح فعندنا أنه تام ولو جاز الزوج قبل تمام الأب، وكذلك قال بعض المسلمين. قال أبو الحواري وقال بعضهم: هو حرام وبه نأخذ وهذا إذا كان الأب حاضراً في البلد.

ومن غيره وقيل فيما يوجد كل ولي دون ولي جائز الأب دون الأب، ويوجد ذلك عن موسى بن علي، وغيره وقال من قال ذلك في الأب وغيره إذا زوج الأخ للأب والأب شاهد ولم يقل شيئاً فلا يرد نكاحه وهو ولي بعد

ولي، ومعنى هذا يوجد عن محمد بن محبوب - رحمه الله -.

(1) في أ، ب: سليمان بن الحكم (1). في أ ب: عزان بن راشد (2).

(2)

(1) سليمان بن الحكم أبو مروان أخ المنذر بن الحكم من عقر نزوي من علماء القرن

الثالث، وأبو، مروان ممن حضر بيعة الصلت مالك

بن

-

رحمه الله

4

-

وكان يعرف

بعلمه، وقيل أن أبا مروان سليمان بن الحكم وموسى بن علي كانا بالبصرة على ما أظن، فأرسل إليهما القاضي في مسألة وقعت في رجل مات وأوصى الرجل بجزء من ماله ولم يسم غير هذه، فقال موسى بن علي لأبي، مروان، فقال أبو مروان: له الربع ثم هذه الآية ﴿فَخُذْ أَرْبَعَةٌ مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءا﴾ [البقرة]

177