الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٣إلا ثلاثاً طلقت ثلاثاً وليس يكون الاستثناء (1) بالكل ومن قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثم قال نويت واحدة.
من
فقال من قال: ثلاث وحفظ موسى بن علي حفظه الله عن بعض حفظ له عن بعض فقهاء خراسان إنها واحدة وأخذ بذلك وهو
رأينا.
ومن غيره: ووجدت عنه – أعني أبا علي – رحمه الله – في موضع آخر قال: إذا كان متصلاً لم يقطع بين كل تطليقة بكلام ولا سكوت.
(1) في أ ب تقديم وتأخير والمعنى واحد.
(1) الاستثناء في الطلاق الطلاق لا يعتبر يميناً فالاستثناء في اليمين لا يوقعه وأما الطلاق فالاستثناء لغو لا قيمة له وخاصة إذا كان صيغة الطلاق بلفظ الطلاق. والله أعلم.
295
٢٬٦٩٥ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.