الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٦

ثم

في

طلاقاً.

وكذلك الذي قال: ماذا على لو قلت فلانة طالق، وقال أيضاً: مسألة وقعت مع الأشياخ في الذي قال فماذا علي لو قلت أم عمرو طالق ثلاثاً فمنهم من رآه طلاقاً وأنا أحب رأي من لم يره قال أبو الحواري عن أبي المؤثر أنها تطلق وكذلك الذي قال لقد أعطيتني وفي نسخة أغضبتني أمس حتى أردت أن أقول أنت طالق الله دفع ذلك، فقال من قال: ليس في ذلك طلاق. وقال من قال: تطلق والأول أحب إلي. وقال أبو الحواري: أنا أقول بالأول. وعن أبي علي رحمه الله في رجل قال لامرأته أنت طالق إن لم تعطني كذا وكذا فقالت: قد أعطتيك إياه فأعطيته إياه ثم قالت قد رجعت فيه ولم يكن الزوج قبل ما أعطته فقال قد أعطته ولا طلاق وعن رجل قال ثلاث نسوة له اقتسمن بينكن ثلاث تطليقات فقال يقع على كل واحدة منهن ثلاث تطليقات، وكذلك إن قال اقتسمن بينكن تطليقتين فيقع على كل واحدة منهن تطليقتان وكذلك إن قال اقتسمن بينكن تطليقة وقع على كل واحدة منهن تطليقة وكذلك لو قال اقتسمن بينكنَّ ثلاث تطليقات لكل واحدة منكن واحدة. وكذلك إن نوى لكل واحدة تطليقة فعلى كل واحدة وعن أبي عبد الله رحمه الله في الذي قال: كنت طلقت امرأتي تطليقتين إنها كذبة فإن لم تحاكمه فلا بأس عليه إن لم يكن طلقها.

تطليقة

وقال غيره: تطلق. قال أبو الحواري أنا أقول بقول أبي عبد الله وعن رجل حلف على صبي أو رجل بطلاق زوجته إن لم يأكل هذا الطعام وخرج به ثم قال: قد أكلته إنه لا يقبل قوله وتطلق امرأته

308