الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٢٣

كيفية الرجعة:

وقيل كان عمر بن الخطاب

-

رضي الله عنه إذا اراد أن يرد

زوجته التي طلقها لم يدخل عليها حتى يشهد بردها، وكان النبي - قد طلق زوجته حفصة بنت عمر وأشهد على ردها. فإذا أراد الرجل أن يرد مطلقته حضرت ودعى بشاهدين رجلين بالغين حرين مسلمين أو رجلاً وامرأتين فأشهدهما أنه قد رد زوجته هذه وإن لم تكن حاضرة فلا بأس ويقول قد رد زوجته فلانة بنت فلان بحقها بما بقي من طلاقها ثم يعلمها الشاهدان بذلك في العدة قبل أن يطأها، وإن كانت لم تعلم بالطلاق فردها مع الشاهدين بلا علمها فلا بأس. وإن لم يكن الشاهدان عدلين فلا بأس.

وعن أبي علي حفظه الله في رجل طلق امرأته بعلمها وأشهد على رجعتها من غير علمها وأعلمها أنه قد أشهد على رجعتها وهي في العدة فصدقته ووطئها ثم أعلمها الشاهدان وهي في العدة بعدما وطئها أو لم يعلمها حتى خلت العدة ثم اعلمها، هل يدركها؟ فإنه

يدركها.

قال غيره: وذلك عندي إذا أرخا أن الرد كان في العدة قبل

الوطء والله أعلم.

متى يكون الرد:

وعن محمد بن محبوب رحمهما الله - في رجل طلق امرأته تطليقة ثم أشهد شاهدين على رجعتها فرضيت منه بخبره فأمكنته نفسها. قال: يدعا الشاهدان فإذا حضرها شاهدين أنه أشهدهما على

من

425