الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٠٧وقالوا نحن نأخذ بالقول الأول ولا يُخطا من فعل ذلك.
وقال من قال: ليس للنفاس أقل وهو على ما طهرت عليه المرأة
أول مرة.
وقال من قال: أقله أسبوعين.
وقال من قال: أقل النفاس ساعة واحدة.
وقال من قال: إذا كان دم المرأة في ميلاد تليه أكثر من طهرها التي طهرت فيه ولم يكن الطهر الذي رأته بعد الأيام أكثر من الدم حتى راجعها الدم فإن كان هذا الدم من النفاس ما لم يتعدى في ذلك أربعين يوماً.
وقال من قال: إذا جاءها الدم على طهر أقل من عشرة أيام وذلك في الأربعين مذ ولدت فذلك دم نفاس.
وقال من قال: كل ذلك على كل حال دم استحاضة إلا أن تكون
فقدت من بعد الطهر من الدم عشرة أيام فيكون ذلك دم حيض.
فذلك
دم
وقال من قال: أقل ما يكون عشرين يوماً فإذا طهرت المرأة على عشرين يوماً في أول ولد فذلك وقتها فإذا رأت الدم بعد عشرة أيام دم حيض. وإذا رأته قبل عشرة أيام فذلك استحاضة إلى عشرة أيام فإن دام بها الدم على ذلك الذي آتاها الوقت الذي أتاها عليه بثلاثة مواليد صار ذلك نفاسها واعتدت به وتركت العشرين وكان ذلك الطهر الذي يأتيها في حال ذلك طهراً في أيام
نفاسها.
509