الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥١٠

هي

ومن غيره عرفت أن المرأة الحائض إذا وطئها زوجها وهي حائض وهو لا يعلم بذلك إنه لا حجة عليه لها بادعائها ذلك وإنما فأحب أن تعلمه وتسأله الفدية وتفتدي منه بما عليه لها فإن قبل فديتها كان ذلك أحب إلي، ولها وإن لم يقبل فديتها. فقد قال من قال: في مثل هذا إنها يسعها المقام معه ويسعها منه ما يسعه منها وذلك أحب إلي.

وقال من قال: إنها آثمة ولا إثم عليه هو.

وقال من قال: نرجوا أنها يسعها منه ما يسعه منها.

وقال من قال: إنها معذورة بالتوبة وتستحب لها أن تفتدي منه. أنه قد قيل ليس عليه فدية.

مي

(1) لا يوجد في أ، ب فاصل بين الباب السابق وهذا الباب.

(1) يظهر لي والله أعلم - أن الفدية هي المخالعة ولكن المخالعة بطلب من الزوجة لسبب الأسباب التي تكرهه الزوجة وأما هنا فالفدية على المرأة لأنها دلست على زوجها

من وهي راغبة فيه.

512