الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥١٢ومن غيره وعن امرأة اغتسلت من الحيض على بئر ثم وطئها زوجها وإذا كانت البير نجسة ولم تعلم هي، فعلى ما وصفت فقد يوجد في الكتب عن - رحمه الله - إنها لا تفسد عليه امرأته وقال: أخاف أنها
محمد بن محبوب
تفسد عليه ولم يصح معنى ذلك، وأما الذي أخذ به فهذا
من
الغلط ولا تفسد
عليه امرأته إلا أن تغتسل بالماء النجس وهي عالمة بنجاسة الماء ثم يطأها زوجها فهذه بمنزلة الحائض ولو لم تطهر وبهذا القول نأخذ والله أعلم
بالصواب.
-
-
رحمه الله وعن غيره (1): عن أبي الحسن بن أحمد
حتى تعلم هي
بنجاسة الماء ويعلم هو أيضاً فحينئذ تفسد عليه لأن الفساد إنما يقع عليه فيها بتعمده هو لا يتعمدها هي ويعجبني الأخذ بهذا والله أعلم.
(1) في أ: قال غيره:
014
٢٬٩١٤ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.