الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٢٤الآية
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة
الزاي:
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة
الصفحة
17.
256
152
271،2700
V
78.
88 .
88
103
141، 235
177
257
294
348
373
381
الطاء:
الطلاق مرتان فأمساك بمعروف
الفاء:
فلا اقتحم العقبة
وفدينه بذبح عظيم
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
فخذ أربعة من الطير فصرهن إليكم فإن أراد فصالاً عن تراض منهما
فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين
فلا تأخذوا منه شيئاً
عاماً
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل
526
٢٬٩٢٦ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.