الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٢٤

الآية

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة

الزاي:

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة

الصفحة

17.

256

152

271،2700

V

78.

88 .

88

103

141، 235

177

257

294

348

373

381

الطاء:

الطلاق مرتان فأمساك بمعروف

الفاء:

فلا اقتحم العقبة

وفدينه بذبح عظيم

فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ففدية من صيام أو صدقة أو نسك

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث

فخذ أربعة من الطير فصرهن إليكم فإن أراد فصالاً عن تراض منهما

فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين

فلا تأخذوا منه شيئاً

عاماً

فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل

526