الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٥

باب الإمامة

رجع واعلم أن الحدود لا يقيمها إلا الأئمة. وحفظ زياد بن الوضاح (1) عن موسى بن علي رحمه الله أنه قال وهو يتكلم في العسكر لا يجهز جيش ولا تعقد راية ولا يؤمن خائف ولا تقام حدود ولا يحكم حكم مجتمع عليه وفي نسخة عندي أنه أراد غير مجتمع عليه إلا بإمام.

قال غيره (2) معي

أنه قد قيل هذا أقل الحكم في الأمصار التي تملكها

الأئمة وتجري عليها أحكامها وأما ما لم يكن ذلك.

ومن غيره قال هاشم كل حاكم من أهل القبلة أقام الحدود جاز له؟ قال أبو سعيد رحمه الله: إذا كان حاكم عدل ثبت حكمه على الرعية أو سلطان يملك الرعية يقوم في الحدود بعدلها ولو كان جائر في غير ذلك.

ومن غيره في الإمامة قلت له: ولو عدم العلماء والصالحين ورجا أن يقوم بالأمر دون غيره ولم يكن إلا السادة من الملوك ليس أهل المعرفة هل له أن يقبل الإمامة منهم ويقوم بالأمر، قال: بلى ولو أن قائماً يقوم بالعدل لم

1 - زياد بن الوضاح وأبوه الوضاح بن عقبة من عقر نزوى وكانا ممن بايعا الإمام الصلت بن مالك وابنه الوضاح بن زياد بن الوضاح بن عقبة من فقهاء زمانه

أيضاً. إتحاف الأعيان 424/ 1.

2 - لا يوجد في (ب) هذه الفقرة.

-