الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣٦أن
وأغلبهم (1) أو من يرجع أمرهم إليه، قلت فهل يجوز لمن هو في القرية من الناس من الغرباء ومن أهل القرية ممن لم يجز عليه منهم ظلما وليس له مال فلحقه جور منهم بسببه يصحب من يشكوا أو يكون مع الناس ويتكثروا به قال: لا قلت أرأيت إن وصل معهم، فأخبر معهم بما يعلم من هؤلاء العمال من الجور على الرعية لعله أراد من الجور على الرعية على سبيل الشهادة أو وجه الاحتساب والغضب الله تبارك وتعالى على سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأرجو أنه قال أن هذا جائز، قلت: أرأيت أن لم يعلم صحة ما نشكو أصحابه من هؤلاء العمال، ولم يعلم هو ما يجوز له أن يشهد به ويخبر وكان في جملتهم، ولم يتكلم بشيء هل يجوز له ذلك. قال أكره له ذلك. قلت لم قال أنهم يتكثرون به ويكون معينا لهم على فعل لا يعلم صحته إلا أنه قال أخبرني إبراهيم ابن إسماعيل بن هودان أبا محمد عبد الله بن محمد بن محبوب رحمه الله أجاز له إتباع أهل الموافي شكاية عاملهم إلى سلطانه المولي له عليهم ولا يتكلم ولعله قد عرفه ما قد علم منه. ويوجد عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله اختلاف في ذلك والدليل على إجارة الشهادة على (2) الشكاية لهم قول الله تعالى يحكي عن وعلى محمد وعليه حين قال للملك: هي راودتني عن
يوسف (3)
1 - في (ب): وأقوى عليهم وهو الأصح.
2 في الأصل لا يوجد على والصواب وجودها في العبارة.
- يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم من أنبياء بني إسرائيل ابتلاه الله بإخوة حسده ونجاه الله منهم بعد إلقائه في البئر وإخراجه منه واستخدامه
كالرقيق أصبح ملك على مصر. انظر سورة يوسف عليه السلام.
-
- 136 -
-