الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧

باب الإقرار

من كتاب: أخذته من عند أبي جعفر

قال: والحكم في الإقرار (1): على كل حرّ بالغ صحيح العقل من ذكر أو أنثى من جميع أهل الأديان كلها من أقر بقتل عمد فيه قود وجراحة فيها قصاص، أو خطأ فيه الدية، أو حد من جميع الحدود كلها من أقر على نفسه كائناً ما كان من جميع الحقوق كلها من إقرار بقتل أو حق فيه القيمة،

بحق

أو المثل من الأموال أو ما إليها أو أوجبها من نكاح أو طلاق أو عتاق أو إجارة أو صناعة مرة واحدة في المرض أو الصحة، أن إقراره بذلك على نفسه جائز محكوم عليه به إلا أن يقر حرّ معروف النسب والحرية على نفسه بالرق أو بعد صحة عتقه من ذلك، وكذلك الولاء يقر به لغير من هو أهله فإن ذلك غير جائز من المقر به على نفسه ذكراً كان أو أنثى.

ولا يثبت إقرار أحد بنسب إلا بالوالدين أو ولد ما لم يدفع ذلك المقر

1 - الإقرار: إفعال: من قر الشيء إذا ثبت وأقره غيره إذا أثبته وهو الاعتراض، وترك الإنكار وهو من القرار والقر والقارورة أصلها السكون والثبوت.

واصطلاحاً: إخبار بحق عليه للغير – الحنفية.

وعند ابن عرفة: قول يوجب حقاً على قائله. انظر الحدود لابن عرفة 443/ 2.

- V-