الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٧

وصلى جازت صلاته فإن علم القبلة في بعض الصلاة تحول إليها مستدير، لا ينقض صلاته وكل متحر للقبلة بالنية إذا تبين أنه صلاها لغيرها وقد

كان تحراها وصلى بعد الاجتهاد والتحرّي فلا إعادة عليه في الوقت ولا بعده. فصل وقال الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) (1). يقول صلوا خلفه فالإمام يقوم خلف مقام إبراهيم مستقبلا للقبلة والناس حوله. قال المفضل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي عند مقام إبراهيم ومقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدمه عليه السلام. مسألة واختلفوا في تبر الواحد في القبلة فقال قوم أنه حجة وقال قوم حجة عليك ولا يكون حجة لك. وقيل من شك في القبلة بعد علمه بما فهو مشرك يقتل إن لم يتب. ويؤمر أن يستقبل القبلة عند كل معروف مثل الذبيحة وحلق الرأس

عند العمرة والحج وما استطاع لما هو يقل.

1 - سورة البقرة آية 125.

- 209 -