الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٢

ثم عاد فوجد النبي الله فالكلمه فلم يتكلم فقال ابن مسعود فأخذني ما بعد وقرب فلما قضي صلاته فقال يا عبد الله إن الله يحدث من أمره ما شاء ومما أحدث إن حرم الكلام في الصلاة.

مسألة في النفخ عن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير أنهم قالوا: أن النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام. وجاء النهي عن النفخ في موضع السجود والطعام والشراب. وعنه قال: «كره عليكم ثلاث نفحات» (1) هذه المواضع. وقال أبو مروان سليمان بن محمد بن حبيب: أن

وقبل هي ن نفخ في الصلاة لمعنى أو لغير معنى فصلاته فاسدة وقال النفخ كلام، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تقل لهما أف) (2) فهو كلام ومن نفخ في الصلاة عامداً وناسيا فقد قيل عليه النقض. ومن وقع على أنفه شيء فنفح ليطرده فهو معنى نفخ والنقض أحب إلي. قال الشيخ في التخخ قال محمد من في الصلاة فدعاه إنسان فتخخ فعليه الإعادة ومن

بن محبوب رحمه

الله

كان

تنحنح إذا تعايا في القراءة أو لغير ذلك انتقضت صلاته إلا أن يكون بشيء وقع في حلقه فلا بأس. ومن تنحنح لنخاعة في حلقه فلا فساد عليه. ومن تنحنح يريد كلاماً أو حاجة انتقضت صلاته. وإن لم يرد شيئاً من

ذلك فلا بأس.

1 - الموطأ ص 662، النهي عن النفخ في الشراب رقم 1675.

2 - سورة الإسراء آية 23.

- 234 -