الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩-19 -
وإن قالوا إن صليت بعينيك قتلناك صلى فى نفسه، وهى صلاة عليه بدلها وكذلك العبد محبسه مولاه ويقمطه (1)، وتحضره الصلاة فلا يطلقه، فإنه يؤدى
فرضه على ما يمكنه، ولا كفارة على المولى
مسألة:
قال الله تعالى: «يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارى سَوْءَ ايْكُمْ وريشاً ولباس التقوى» (2). قيل اللباس الثياب، والرياش المعاش، ولباس التقوى
الحياة، ويقال الرياش ما ستر الإنسان وواراه.
مسألة:
والصوغ الذي صاغه الذمى لا بأس بالصلاة فيه محشوا كان أو غير محشو وقال أبو المؤثر: من كان عليه إزار يشف فجائز أن ينكفس عليه ويصلى، إذا كان الذى يلتحف به يستر ما يشف منه، قال، ويؤم الناس
مسألة:
(E)
قال وهب: إنه وجد في بعض الكتب، أن الحوائج لم تطلب إلى
(1) أى شد يديه ورجليه كما يفعل بالصبي في المهد، والأسير جمع يديه ورجليه، والقماط الحبل أو الخرقة. وهذا الكلام هو وما بعده يدخل في موضوع ما ينقض الصلاة وهو (2) الآية مكية رقم 26 من سورة الأعراف
(3) انكفس الرجل أى تلوى. (4) وهب بن منبه الصنعاني. عالم أهل اليمن، روى عن ابن عمر وابن عباس وجابر بن زيد، كان ثقة تابعيا توفى عام 114 هـ.