الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥10011
وقد قال من قال: إذا خرج الإمام من المسجد ولم يقدم إماما فسدت صلاتهم،
وأما أنا فلا أتقدم على نقص صلاتهم.
ولو تقدم إمام بعد خروج الأول من المسجد فإن صلوا فرادى بلا إمام ففى ذلك تشديد وكراهية، ولا أتقدم أيضا على نقض صلاتهم.
ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: لا تفسد صلاتهم، ويقدمون رجلا، فإذا لم يقدموا رجلا أتموا صلاتهم فرادى
رجع - فإن تقدم إمام فصلى بعضهم معه، وصلى من بقى منهم فرادى انتقضت صلاة من صلى بغير صلاة الإمام، وكذلك إن تقدم لكل قوم إمام فسدت صلاتهم لأنه لا يصح إمامان في صلاة واحدة.
وقيل: إن الإمام إذا أحدث فقدم إماما غيره تقدم على الهيئة التي كان عليها الأول من قيام أو ركوع أو سجود أو قعود، وإن كان في قراءة فأخذ من حيث بلغ الأول فحسن، وإن ابتدأ فلا بأس، ويستحب أن يكون الإمام الأول هو الجار لهذا الثاني، فإن لم يفعل، وتقدم إمام برأ به فلا بأس، وإن نخس (1)
واحد منهم الإمام الثانى ليتقدم فقد قيل، إن أبا عثمان فعل ذلك
و من غيره ـ قال محمد بن المسبح، إنما حركة بمرفقه، وكان إلى جنبة، وأما إن نخسه بيده فسدت صلاته.
رجع - وقال: لا يؤم الإمام بالقباء.
(1) نخس الرجل الدابة إذا غرز مؤخرها أو جنبها بعود أو نحوه حنا لها على السير
والمراد هنا التنبيه بنحو من هذه الصورة
6