الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٣263
فلا أحب ذلك، أن بدعوا أول الوقت على العادة في ذلك، إلا أن يكون ذلك الشيء يعرض لهم، ويكون لبعضهم فيه المذر، ولا يكون من عادته إلا من عذر، فيكون ذلك على سبيل العذر، ولا يخرج عندى من الحسن لموضع المذر
ومن غيره .. قال أبو على الحسن بن أحمد حفظه الله، إن الذى يوجد، أن الإمام ينتظر العمار في الثلث الأول وتكون صلاته فيه، والعمار ينتظرون الإمام إلى الثلث الثانى وتكون صلاتهم فيه، ولا يجاوزوه إلى الثلث الثالث،
والله أعلم.
وسألته عن رجل نمس فى صلاته خلف الإمام، هل لمن على يده ممن يصلى معه أن يحركه وهما فى الصلاة؟ قال: نعم، قد أجاز ذلك بعض الفقهاء … : قلت له: فلو أوماً برأسه وهو في الصلاة لرجل يكلمه، يريد، نعم أولا، هل تفسد صلاته؟ قال: لا، وكره بعض ذلك، والبدل أحب إلى
کا
قال: و .. أجاز سليمان بن عثمان، وفى نسخة، عمران، أن يحرك الرجل
الرجل الذي من جنبه ويدفعه إلى المحراب وهما في الصلاة ليتقدم بهم إذا فسدت
صلاة إمامهم، وخرج ولم يقدم أحدا
وسألته:: عن إمام زاد في قراءته من أجل الداخل معه في الصلاة، قال:
لا بأس بذلك، إذا كان يرجو أن يلحق الركمة قراءة سورة طويلة، أو زاد إلى السورة سورة أخرى.