الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٧287 -
رجع إلى الكتاب وزياداته.
و من كان خلف الإمام فلا يقرأ إلا فاتحة الكتاب، ويستحب له أن يفرغ من قراءتها قبل أن يفرغ الإمام منها، ويستمع القراءة، فإذا فرغ الإمام من قراءتها ودخل في السورة فيمسك عن قراءتها ويستمع القراءة، وإن قرأ فلا بأس، وذلك أحب إلى.
وإن قرأ في صلاة النهار شيئاً من فاتحة الكتاب خلف الإمام، ثم يركع الإمام
فيركع معه
وعن محمد بن محبوب رحمه الله، فى من لم يقرأ فاتحة الكتاب خلف الإمام
في شيء من الصلاة فلا نقض عليه، وأما غيره فلا يرى ذلك
وعنه أيضاً في موضع آخر - ونرى النقض على من ترك قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر وما يجهر فيه الإمام من القراءة من الصلاة إذا ترك ذلك عمدا
وعن أبي عبد الله فى من كان يقرأ فاتحة الكتاب خلف الإمام ثم ركع الإمام
أنه يترك القراءة ويركع معه في الركعتين الأوليين من صلاة الأولى والعصر وقال من قال: وإن لم يقرأ فلا بأس عليه، ومن أخذ بقول من قال: من أدرك الركوع فوجه وأحرم وركع مع الإمام ولم يقرأ فقد أدرك الصلاة وليس عليه بدل القراءة إذا سلم الإمام، فمن أخذ بهذا القول جاز له إذا أدركهم في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ونحن ممن يبدل قراءة فاتحة الكتاب إذا أدركنا الركوع مع الإمام، ولم ندرك القراءة.