الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٩

299

وعن أبي عبد الله، رحمه الله قال: إذا صلى رجل متيمم من جنابة برجل

متوضى انتقضت صلاة المتوضئ.

ومن غيره ــ وقد قيل، لا نقض عليه، والله أعلم.،

قال

رجع - وإن صلى متيمم من جنابة بمتيم من غير جنابة فلا ينبغى ذلك

ولا نقض عليه.

وفى نسخة ـ قال: وقد قيل، عليه النقض، وقيل، يجوز يؤم الرجل بالعمامة إذا سترت الظهر والصدر، إذا ارتدى بها أو سترت الأكثر من ذلك، ولم يكن كالجبل.

وإن انتقضت صلاة قوم وأرادوا البدل فى وقتها صلوا جماعة، وإن فات

الوقت صلوا فرادى.

قال محمد بن المسبح: إلا أن يكونوا هم الذين انتقضت صلاتهم تلك بعينها أبدلوها جميعا إلا أن يكون قد نقض منهم أحد أو يكون إمامهم قد أبدل صلاته فرادى، وإنما يكون هو إمامهم فى هذا يؤمهم في هذه، كما كان في الأولى

المنتقضة

قال غيره: وقد قيل، يبدلونها جميعا على حال إذا أرادوا ذلك

تم ما وجدته من النسخة الثانية.

من غير الكتاب وزياداته