الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٤

نا رجع

-

- 314 -

سألت أبا معاوية عزان بن الصقر رحمه الله عن رجل يصلى خلف الإمام صلاة العشاء الآخرة، فكان إذا قرأ الإمام السورة قرأها هذا حتى يتمها مع الإمام همدا، أترى أن ذلك جائز له؟ قال: بئس ما فعل، ولا أرى عليه إن شاء الله، والله أعلم.

قلت. فما تقول إن كان لا يقرأ خلف الإمام شيئا، فاتحة الكتاب

ولا غيرها؟ قال بئس ما صنع، ولا أرى عليه نقضا، والله أعلم.

قلت: فإن جهر الإمام بالقراءة فلم يسمعه أحد من الذين صلوا خلفه؟ قال: إذا جهر بالقراءة كجهر من يسمع فلا أرى عليه نقضا ولا عليهم إلا أن يكون

لا يجهر جهوا يسمعه مثله فأرى عليهم النقض، ولا نقض عليه هو

وقيل: في إمام استقبل الذين يصلى بهم ولم يدر حتى صلى - أن الصلاة تامة

وإن علم في الصلاة تحول نبات

خلفه

لنا

وقيل: من رفع رأسه قبل الإمام متعمدا انتقضت صلاته

والإمام يؤمر ساعة يسلم أن ينحرف من موضعه أو يتحول، ثم ينفث الذين

قلال

see all ye

هذه المسألة لا أرى أنها من الجامع أو من غيره.

وعن رجل يصلى خلف إمام فيحضره أمل من آمال الدنيا حتى يقضى الإمام