الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٩- 329
فلم يخرج من عمران بلده حتى فات وقت تلك الصلاة ولم يصلها فأخاف عليه الكفارة وقد أساء، ويبدلها تماما.
ر من غيره ـ قال محمد بن المسبح: ليس عليه كفارة، ويستغفر ربه، ويفعل
معروفا.
رجع ـ قال: وهذا معنا إذا ترك الصلاة الأولى التي حانت عليه في الحفر
ثم خرج إلى موضع القصر في وقتها، ثم لم يصل حتى فات وقتها فعليه أن يصليها، وأما إن فات وقتها في الحضر فعليه الكفارة
ومن غيره - وأما من دخل عليه وقت الصلاة وهو في السفر فأخر حتى دخل بلده فى وقتها فعليه أن يصليها تماما، وإن كان تركها حتى فات وقتها وهو في السفر ويريد أن يجمعها إلى الثانية فلم يجمع حتى دخل موضع تمامه وقد أخطأ في ذلك، فإن كان لسبب عذر أو جهالة فلا أنقدم على كفارة تلزمه، وعليه أن يصلى الأولى قصرا كما لزمته ويصلي الثانية تماما.
ومن غيره - قال محمد بن المسبح: إذا فات وقت الأولى وهو في السفر ثم دخل
بلده في وقت الآخرة جمعهما جميعا تماما.
وكذلك حفظت أن من دخل من السفر إلى الوطن، وقد فاتت الأولى في
السفر صلاها في الوطن تماما وترك القياس
رجع ـ والذى نحب للذى يجمع أن لا يقطع بين الصلاتين بشيء من صلاة ولا غيرها، فلو ركع بينهما ركمتين أو أكثر بجهال أكل أو شرب، أو قعد
6