الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٥-
- 345
قال أبو معاوية: بلغنا أن رسول الله مال جمع في السفر وفرق، وإذا
حضرت الصلاة وهو فى السير أخر الأولى إلى وقت الآخرة، وكان عمر يفعله، وهو قول ابن عباس رحمه الله.
قال أبو المؤثر رحمه الله: بلغنا، أن رسول الله جمع في عرفات الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وقد اختلف فى الشراة وللدافعين الذين تجرى عليهم نفقة الإمام وتلزمهم طاعته، فقال من قال، لا يلزمهم النمام للصلاة مع الإمام إلا أن يتخذوا بلده وطنا وينووا المقام معه، وقال من قال، كل من استعمله الإمام معه في شيء من الأعمال أو صرفه في شيء من الضياع في بلده أتم، ولا يخرج إلا بإذنه، ومن لم يستعمله الإمام بشيء ولم يصرفه في شيء من الضياع فهو يقصر معه حتى ينوى المقام معه، أو يستعمله الإمام بشيء، وكل من استعمله الإمام فيه من حكم معه أو جباية أو حرس أو شيء من الأشياء فإنه يتم الصلاة معه، فلا يخرج
إلا بإذنه، والله أعلم.
من غير الكتاب وزياداته -
وقال: من أخذه ذلك الوالى من أصحابه فهو يتم الصلاة أيضا. وسألت أبا معاوية عن رجل من أهل صحار، ينفق عليه الإمام، ما يصلى
إذا حضر الإمام؟ قال: الصلاة إذا كان يلزم نفسه طاعة الإمام، ولا يخرج
إلا بإذن الإمام.
قلت له: فما تقول فى أولاده وزوجته ما يصلون إذا كانوا معه؟ قال: أما