الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٧407
وإن صلى على أن يكبر إحدى عشرة تكبيرة فإنه يكبر بعد تكبيرة الإحرام ستا، فإذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبر خمسا
وإن أراد أن يكبر تسما كبر بعد تكبيرة الإحرام أربعا، ثم قرأ وصلى فإذا فرع من القراء في الركعة الثانية كبر خمسا، وأتم صلاته.
قال غيره: إن شئت فكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستا، وفي الركعة الثانية بعد أن يقضى القراءة ثلاث تكبيرات، وهذا هو القول المجتمع عليه.
رجع و إن أراد أن يكبر سبعا بعد تكبيرة الإحرام أربعا، ثم قرأ وصلى،
فإذا فرغ من القراءة في آخر ركمة كبر ثلاثا وأتم صلاته
وليس في الصلاة تكبير بعد الركوع إلا من كبر ثلاث عشر تكبيرة.
وفي جميع التكبير لصلاة الميد تكبير الركعة الأخيرة وتر
ومن غيره قال محمد بن المسبح، وإن شاء كبر ثلاث عشر تكبيرة، كبر بعد تكبيرة الإحرام ستا، وكبر فى الركعة الثانية بعد قراءته سبعا، ولم يكبر إذا
رفع رأسه من الركوع شيئاً، وهذه السنة
قال غيره فإن كبر فى الركعة الأولى قبل القراءة ثمانيا، وفي الركعة الآخرة
بعد القراءة خمسا جاز ذلك
رجع - وليس في صلاة الفطر والنحر أذان ولا إقامة
وقيل، أول من أحدث الأذان يوم الفطر والنحر معاوية