الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٩- 409 -
الأضحى والفطر، وإن انفتل ولم يكن هو برز من القرية إلى الجبان فليصل
ركعتين في بيته
رجع -
وقال من قال من الفقهاء، إذا صح خبر يوم العيد بعد زوال الشمس أخروا
البروز إلى الضحى من عندهم، وإذا جاء الخبر قبل ذلك برزوا.
وقال من قال، ويبرزون متى ما جاء الخبر ولو بالعشى، والقول الأول أحب إلى، ويكون بروزهم إلى الجبان إلا أن يكون مطر أو شيء يحول بينهم وبين البروز، وصلوا حيث أمكنهم فى مسجد أو غيره.
و من غيره: قال محمد بن المسبح، الذي قال بالتعجيل فهو أحب إلى ما لم يصلوا العصر، لأنه يوم الفطر الذى حرم الله صيامه وأحل فطره، وختم به
شهر رمضان.
وقيل، يبرزون ما لم يكونوا صلوا العصر
وقيل، إن الحائض ليس عليها بروز حتى تنقضى الحيضة.
رجع -
ومن سبقه الإمام بشيء من صلاة العيد أبدله على ماكبر الإمام.
وعن أبي عبد الله، قال من سبقه الإمام بر بركمة فى صلاة العيد وهو لا يحسن
التكبير فليصل ركعة إذا لم يحسن تكبيرة الصلاة، وكذلك من فاتته الصلاة