رسائل الشيخ علي يحيى معمر علي بن يحيى معمر

رسائل الشيخ علي يحيى معمر

الجزء ١ · صفحة ٢٢

الحيض كما تعلمين هو الدم الذي يخرج من فرج المرأة البالغة وكل امرأة لها عادة ، اعني أن نزول الدم يبقي معها مدة محددة ثم ينقطع عنها مدة محددة أيضا ، وتسمي المدة الأولي مدة الحيض ، وتسمي المدة الثانية مدة الطُّهر ، وفي أيام الحيض لا تصح العبادة ولا دخول المسجد ولا الجماع أي الاتصال الجنسي مع الزوج . وقد ذكر الكتاب في النقطة التي وضعت عليها إشارة الاستفهام أن كل دم نزل من المرأة يعتبر حيضا إلا في مواضع وقد بين تلك المواضع كما يلي :

1- البنت الصغيرة غير البالغة إذا نزل منها دم لا يعتبر حيضا .

2- العجوز اليائسة من الولادة إذا نزل منها دم لا يعتبر حيضا .

3- المرأة نزل منها الحيض ثم جاء الطهر ونزل منها الدم قبل أن تمضي عنها عشرة أيام في الطهر لا تعتبر ذلك الدم حيضا لأن أقل مدة الطهر عشرة أيام .

4- الدم الذي ينزل من المرأة وهي حامل لا يعتبر حيضا لأن الحامل لا تحيض .

5- إذا كان في فرج المرأة قرح أو علة تسبب نزول الدم فإن هذا لا يعتبر حيضا .

٢٢ / ٢٩