العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢١

بعد صلاة العصر بعضهم

وبعضهم

والصبح أيضا ها هنالها

أجازه في ذين والمنع لايراه في التبيين

وهكذا عند الطلوع يمتنع مثل عليه فاروق الهدى أعنى عمر

كالعلم الخدرى والحق الجلي

ما قيل في الصلاة قد قيل هنا

الغروب جاء في نقل سمع، تابع في هذا الأثر

على الصلاة عند

الكمل

قياس واضح تبينا

من الجواز ومن المنع اعلا مثل كراهة لبعض العلما ومنعه عند الطلوع نسبا ابن جبير كالغروب مذهبا كذا مجاهد يقول فاعلا ماحققته فقهاء العلما خبر عمن لدينه اجتهد ـلمه للكل كان عما أحسنوا ولا عجب

والقول بالجواز مطلقا ورد للشافعي قيل هذا فاعلا يقول يا أبناء عبد

المطلب

إذا وليتم أمر هذا البيت لا

?

ساعة اراد مطلقا

من

طاف من

الملا

بل والنهار فيما حققا

للبشر

عن ابن مطعم رووا هذا الخير صح قد اباح وهو على طهارة طهارة يقام مع بعضهم صح بها الالزام قد أجمعوا بأنهـ من السنن فيه لذاك الكل قالوا تلزمن ومالك والشافعي قد أوجبا فيه طهارة طهارة فراع الأصوبا قالا ولو كان سها ليس يصح طوافه فه بدونها وهو الأصح أما أبو. يفة قد اجتزا به وكان ذاك ايضا جوزا ان يُعيد قالا دم عليه فا فافهم المقالا

بو ثور تراه فصَّلا يجزى مع

وإلا قال لا

ثم طهارة الثياب تشترط عند الذي للطهر فيه يشترط اذ حكمه حكم الصلاة فاعلا والطهر شرط صحة لها افها وتصنع الحايض كل شي إلا الطواف صح في المروي ذلك حيث لم تكن بطاهره وهو جلى والمعـ والمعاني ظاهره وقوله صلى عليه الباري نصا مع الآثار

في