الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٣٠

1]

الإقالة بعد البيع

ذا المستقيلُ فلا ترد بابُ الإقالة لا يُسَدْ إن المكـ المكارم شيمة قد نالها أهل الرّشد والراشدون من الملا أقمار أفاق البلد وإذا هم أفلوا فلا تخلو الحياة لدى أحد نعم المقيل لبائع أو مُشترٍ لو قد نقد المحبة والرضى من خلهِ ورضى الصَّمد وإذا أبيت فما عليك بلازم والحق حد أما الوكيل فلم يُقل إن لم يُفوَّض في السنـ والشيخ بخل جميل لما يُقيّد إن عمد وأخو جُنون أو فله الإقالة إن رشد أمّا الوَصِيُّ فمال في ذي الإقالة قط يد

والخُلفُ هل فَسخُ ثرى أم أنّها بَيعُ

أَنها فَسَخُ فسخ تعد

والنُّورُ رَبَّحَ في الإقا وكذلك المغني رأى حكماً بفسخ مُعتَمد والسلك أبدى أنها عُ جَليلُ لا يُهد

وأتى بذا للمصطف

عليه قد اعتمد

جاء في 2 من الجوهر 291 من الجزء 2 وفي 3 من فقه السنة ص 120 وفي 2 من

بداية المجتهد 169

- r. -