الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٦٨

الوكالة في الأصول

هذي الأصولُ إذا أردت شراها أو شئتَ بَيعاً صافحتك يداها وإذا تشا تكفى شؤونَ شِرائِها وبُيوعِها وُفَقتَ من يُمناها فاختر أميناً للوكالة عاقلاً لا يرتدي المكروه من وعثاها ومن ارتدى بالشرك لا تقبله أن يوماً يُعامِلَ مُسلِماً لوفاها وعدو شخص لا تُوكَّل خصمه يوماً عليه لحكمة نرعاها وإذا تشا تعليق بيع أو شرا في مُدَّةٍ في مُدّةٍ أو بقعةٍ وافاها وإذا إلى المجهول كنتَ مُعلّقاً فالبطل أقربُ أن يُرى بثراها وإذا تعدى مَنْ تَوكَّلَ شَرطَهُ لم يُلزمُوك إجابةً برضاها وإذا شرطتَ مُبايعات بالنّدا في السُّوق بيع الليل قد ألغاها وجَميعُ إنفاقِ الوَكيل لما شرى أو باعه فعليك ذاك تناهي ومُوكَّلُ لاثنين أو لثلاثة أن باغ فرد ضاع ذاك وشاها أما إذا أصحابه قد تَممَّوا نت أمور يُوعه وشراها والبعضُ جَوَّزَ فِعله وأرى هنا إلغاءه من دُونِهم أولاها وإذا المُوكَّلُ يدعي لخلفاً على ذاك الوكيل لحاجة أجراها فالقَولُ قَولُك يا وكيل هنا لدى قسم إذا عَدِمَ البيان وتاها وأرخ بياني يا مخاصم إنّ لي غَرضاً لأخرى أرتقي علياها

جاء في 9 من النيل ص 524

-74 -