الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٧٠كتاب الإجارة
أترغب أن تُوَجِّرَ من قُصي بيوتاً أو سوى من دارِمَي ولا تدري لها حُكماً بأتي نعم بالذكر جاءت دُونَ غي فَسل عن حالِ مُوسى مع شعيب وَطرَّزَ بُردَها نَصُّ النبي وبالإجماع وشَحَتِ الأماني فأجر لا تخف عَدَلَ الشجي وأجرة ما أتى التحريمُ فِيهِ حَرامُ فاجتنب نار الشقي ورُدَّ إذا أخذت عليه أجراً لصاحبهِ كُفِيتَ من الدني وأن تك ما عَلِمتَ به فأولى به الفقرا ولانك بالعَصي وتُنفِقُ مِثلَها من بَعدِ تَوب هنا كفارةً يَدِ السخي وبَعضُ قال لا تكفير فيه ويكفي التوبُ الله العلي كذلك مَنْ له رُدَّت عَليهِ إلى الفقراءِ يُعطى دُونَ لَي وذا إن أجرةً كانت حلالاً على حُرم ترى ما بالنقي وأجرة زانيات ليس يكفي وتوبتها فترك زني دني وجازت أجرة في الحِل حُكماً وفي المكروه أيضاً يا أخي وليس لطاعة يَوماً أَجوُرُ فَوَجْهُ اللهِ أَفضلُ كُلّ شيي وَحَمل شهادةٍ لا أجرَ فِيهِ كذاك أداؤها عِندَ الوَليّ وإن يك خاف من ضَرَرٍ عَليهِ فأخذك أجرةً طَعمُ الهَني وإن يَكُ للشَّهادةِ قال يَوماً فَيعُفَ مِنْ تَردُّدِهِ الجَلي
جاء في 6 من الإيضاح ص 208 - إلى 298 وفي 2 من الكافي ص 110 الي 228 وفي 2 من بداية المجتهد ص 217.
- Y.