الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٥

وللأختين أو عشر تجلت هو الثلثان جاءَ لِكُلِّ راءِ وبنتُ الإبن مع بنتِ تُوافي إلى سُدُس سما دُونَ التواء وإخوته بأم قد تعالوا إلى ثلث بلا حجب وقائي ويُقسم بينهم حقاً سواءً وإن يَكُ واحداً سُدسُ الرّجاءِ سواء كان ذا ذكراً مُفدَى أو الأنثى حوته بغير داءِ وتُعطى أُمُّهُ سُدساً بَهِياً لدى الإخوان أو نسل الوفاء وثُلثاً إن هُمُ عدموا تحوت وباقيه إلى أبه الهنآئي وعِندَ وُجُودِ نسل حاز سدساً وإن يُصرع إلى جَدّ الولاءِ وفيمن تارك زوجاً وأماً وجَدا لا يساوي في العلاء أنل للأم ثلثاً قَبلُ مِنهُ يعكس أب سما في الأصفياء وأعط لجدَةٍ أو كُنَّ جَمعاً هنا سُدساً بلا أتي امتراء وأم أبيه يحجبها فتاها وقيل الحَجِبُ ثُمَّ أخو الهباء ويأخذُ زَوجَها نصفاً إذا لم يكن نسلُ لها من أي زاءِ وتأخذُ رُبعَهُ مع غَيرِ نَسل وثمناً عِند نسل ذي انتضاء وربع أو فَثَمُنُ كُلّ هذا لواحدة وأكثر بالسواء هنا رَبُّ السّهام شدا بحسبي فلِلعَصَباتِ أشجانُ اصطفاء فبادِلْهَا الشَّجونَ بِكُل مهوى وقبلها بضمّاتِ الشَّاءِ فلا كالضم بيني الحُبَّ شوقاً ولا كالخفض مَزلَقَةُ العناء فلا عاش الذي للعلم يهوى سوى أسمى علوّ الأرتقاء فَمُدَّ يَدَيَّ يَا رَبَّاهُ عوناً وباصرتي مُدَّ من الضياء

- 235 -