الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٧فصل
تخذ في احتياجك للبيان بيانا تلف الشهادةَ حُجَّةً وبيانا فصلُ تلألأ قد مضى في حُسنه وإليك ذا الثاني بآخر زانا لا ترتضي قول الوكيل شهادةً إلا وكيلاً لليتامى كانا أو للمجانين انبرى مُتَوكَّلاً أو كان للأوقاف زان مكانا وشهادة الشُّعراء مَنْ دَمُّوا ومَنْ مدحوا أمطها عنك أن تتدانى والراكبون الزور لو تابوا فقد تلغي شهادتهم هنا إعلانا والبعض يقبل بعد ثوب زانهم تباً لغي أو قر العصيانا أد الشهادة مع أمير حاكم واحمل شهودك إن تشا بلدانا ودع الضرار بكاتب أو شاهد قد قال ربي فاسمعوا إتقانا وإذا ترى شق المسير فحاكِمُ كَتبَ الشهادةَ مُتقناً إتقانا واثنان إن حملا شهادةً واحدٍ قد جاز إن ما أدركوا الإمكانا وإذا أتى بزيادة أو ناقص من قبل فصل الحكم ذلك كانا والبعض قالوا ليس يُقبل قوله من بعد ما قد رصعوا التبيانا وعن الخرودِ فَحمل ما شهدت به ماض كذلك حاكم إن بانا وإذا وجدت لشاهد لا غيره لم يُلزموه شهادةً إذ عانا أما إذا جاءوا إليه بآخر يستوفيا تلك الشهادة شانا وإذا الشهود أتاكمُ تَعدِينُهُمْ من ذلك المشهودِ عَزَّ مكانا والبعض قالوا ليس يلزمُهُ هنا من دون تعديل لهم إحسانا وله اليمن إذا هوى تحليفهم والنُّورُ يأبى والنُّورُ يأبى فأسمعوه بيانا
- T.V-