مسلم ولكنه يدخن علي بن يحيى معمر

مسلم ولكنه يدخن

الجزء ١ · صفحة ٣٠

أئمة

قال الأب: ان الموضوع في أصل المسألة خلافي خلافي، فبعض المذاهب وبعض الفقهاء يرون أن كل محرم نجس، بينما يرى

آخرون أنه لا ارتباط بين التحريم والنجاسة، فقد يكون الشيء محرما وليس بنجس، ومما اختلفوا فيه في هذا الباب الخمر، ولا شك أن الخمر محرم بالنص، ولا مجال للخلاف في تحريمها ذلك فبعض الفقهاء لا يحكم بنجاستها،

تحريما مشددا، ومع والدخان لا يخرج عن هذا النطاق (35)

قالت الأم: يعني

أن من يرى الارتباط بين التحريم والنجاسة

يحكم بنجاسة الدخان، ومن لا يرى الارتباط بينهما بحكم

بطهارته الخيال

قال نجيب: وما رأيك أنت يا أبي؟

قال الأب: أنا لست مجتهدا يا ولدي، ومع ذلك فأنا أميل الى الرأي الذي يقول بالارتباط بين التحريم والنجاسة (36)، لاسيما فيما ذكرته النصوص تصريحا كالخمر.

قال نجيب: هذا جواب عن النقطة الأولى من سؤالي، فما الجواب عن النقطة الثانية؟.

قال الأب: الجواب عن النقطة الثانية فيما يلي: ان ملاقاة الشيء الطاهر من بدن أو ثوب أو غيرهما للشيء النجس لا يكون سببا للحكم بنجاسة الطاهر الا اذا تأثر به، أما اذا لم يتأثر الطاهر بالنجس فلا يحكم بنجاسته.

قال نجيب: أرجو مزيدا من الايضاح فاني لم أفهم بعد قال الأب: يتنجس الشيء الطاهر اذا انتقلت اليه النجاسة، ولا

- 30 -