مسلم ولكنه يدخن
الجزء ١ · صفحة ٤٤يجوز
134
الذي حل في شرعه مع أن دفعه اليه اعانة على الحرام، ومع أنه أنه لا له قضاء حقه من حرام؟ قلت: (جاز) دفع محرم لمن جاز له بشرعه كمن اشترى صابون ميتة من مشرك يرده له. وكمن اشترى أوراق الدخان ممن أجازه من المخالفين ترده له، وإن أعطاك ثمنه فلك أخذه لأنه حل في مذهبه، وسواء في ذلك أكان رهنا أو أمانة أو بضاعة أو غير ذلك من كل ما يكون بيد أحد يدخلها ممن حل في دينه أو من غيره لكن ملك للذي حل في دينه أو من غير يد أحد مثل أن يراه في الأرض فيرفعه لأن ذلك دخل يده بأمانة أو نحوها مع حلية ذلك لمن يتملكه في زعمه بدينه كما قسم عمر (رض) ميتة بسيفه بين كلاب تنهارش عليها شرح النيل ج 11. ص (43) وهذا استنادا الى القاعدة الأصولية التي تنص على أن ما ثبت ضرره ثبتت حرمته مو للوسائل حكم المقاصد أي بما أن المقصود من هذه الزراعة الكسب الحرام فهذه الزراعة اذن محرمة. مع العلم أن هذه الأراضي لا تصلح لشيء بعد التبغ الا بعد معالجتها زمنا طويلا بمختلف العضويات المغذية للنباتات والا فان الأرض تصبح منهوكة القوى لا تستطيع أن تنتج شيئا بعده مباشرة، وهل هناك خسارة أعظم من هذه التي تعطل وسائل الانتاج وراءها؟ وهل تعلم - أخي القارى - أن الحيوان السائم وغيره لا يقرب شجرة هذا النبات الخبيث؟ لماذا؟ لأن الله ملهم الحيوان الى ما يفيده لا الى ما يضره .. ولله في خلقه شؤون
(44)
(45) وهذه الأجهزة تتمثل في قطاع الاعلام والتخطيط والفلاحة والتجارة والصناعة وغيرها .. (46) قال الدكتور هاني عرموش: التبغ نبات من الفصيلة الباذنجانية السامة له أوراق كبيرة وزهور جميلة ذات لون أحمر ورديا، يرتفع عن الأرض حوالي المترين، وما يستعمل منه لصنع التبغ أوراقه فقط، أما الجذور والوق فليس لها فائدة في الحصول على التبغ الجيد) التدخين بين المؤيدين والمعارضين، ص 09. (47) تأمل هذا الجدول في استيراد الجزائر لشيء كمالي وآخر ضروري
المادة
1985
الشيخ
18800 طر
1987
1986
14000
1988
25000
القطن
18700 طن
202000 طى
22000 طن
24000
ورق الكتابة والطباعة 20000 طن
7585 طر
27600 طن
34400 على
أنظر: الجزائر الدليل الاقتصادي والاجتماعي
ص 179
(48) الصحيح: تزرع، ويظهر أنه خطأ مطبعي
(49) وهذا استنادا الى قول الربيع بن حبيب: بلغني أن رسول الله ما نهى عن قيل وقال وعن تضييع المال قال الربيع قال أبو عبيدة: قيل وقال هو المزاح والخنا من القول وتضييع المال هو أن لا يقف الرجل على نفسه في البيع والشراء ولا يحوط ماله من (الضيعة رواه الربيع عن ابن عباس رقم 567 وقيل: هو صرفه في الحرام، روى شبهه مسلم ..
- 44 -