مسلم ولكنه يدخن علي بن يحيى معمر

مسلم ولكنه يدخن

الجزء ١ · صفحة ٤٣

علماء

الخمر فدل على أنها محرمة بعينها لا يجوز الانتفاع بها، ولا بجميع فضلاتها من الخل والدردي (أي رواسب الخمر وغيره أهـ قواعد الإسلام ج 1 ص 140، تحقيق بكلي عبد الرحمن بن عمر المتوفى سنة 1985 م، أما المحقق فانه يرى أنها نجسة نجاسة معنوية لا حسية أهـ. نفس المصدر السابق .. ويقول واضع الحاشية الأولى على قواعد الإسلام الشيخ محمد أبو ستة القصبي من القرن 11 الهجري في حاشيته على كتاب الوضع للشيخ أبي زكرياء يحي بن أبي الخير الجناوني من القرن 5 الهجري، وهو يشرح قوله (وكل مسكر من أعيان النجاسات وأما ما كان من مخدر كالبنج والشيكران والأفيون والحشيشة وغير ذلك من المخدرات فانه طاهر بالاجماع عند قومنا ومحرم الأكل عند الجميع بالنظر الى الكثير المغيب للعقل والشيكران: نبات سام، كتاب الوضع والحاشية،، ص 128، المطبعة البارونية، مصر، 1305 هـ (36) ولعل المؤلف قد استند في هذا الترجيح الى عمل الصحابة (رض) لأن سيدنا عمر بن الخطاب (ض) يرى أن الخمر نجسة، فقد بلغه أن خالد بن الوليد دخل الحمام فتدلك بعد النورة (نوع من الصابون) بخبز عصفر معجون بخمرة … فكتب اليه عمر: بلغني أنك تدلكت بخمر، وانه قد حرم ظاهر الخمر وباطنها، وقد حرم مس الخمر كما حرم شربها فلا تمسوها أجسادكم فانها نجس) إهـ ص 630، موسوعة فقه عمر، د. محمد رواس قلعه جي، ومن هنا نشأت فكرة العطور النجسة والعطور الطاهرة نظرا لاحتواء العطور الحديثة خاصة على نسبة من الكحول الذي هو نجس عند البعض وطاهر عند البعض الآخر من علماء الأمة .. والله أعلم. (37) قال القطب امحمد بن يوسف اطفيش: (والصحيح بقاء الطاهر على طهارته مطلقا ان لاقي نجسا يابسا الا أن بان فيه أثره .... أهـ شرح النيل وشفاء العليل، ج 1 ص 428

(38) ولقد استثنى الفقهاء مس الميتة بالاطلاق، قال الشيخ اسماعيل الجيطالي في قواعد الإسلام ج 1 ص 181: (النوع الثاني مما ينقص الوضوء وهو كل نجاسة تلاقي بدن المتوضئ من غيره، سواء لاقته باختياره كلمه النجس الرطب، أو ميتة رطبة كانت أو (يابسة) أهـ وهذا لقوله: مس الميتة ينقض الوضوء» رواه أبو داود وابن حبان الا المسلم فلا ينجس فان حذيفة بن اليماني لقيه النبي معده يده ليصافحه فقبضها وقال: اني جنب .. فقال النبي: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا» رواه أحمد وأبو داود.

(39) قال الشيخ عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي العماني رحمه الله صنو قطب الأئمة - الشيخ أطفيش - في النشاط وهو من علماء القرن الماضي وأوائل هذا القرن (ت 1914 م): (وان صارت النجاسة التي في الثوب في حال يكون حاملا لها فسدت صلاته وان لم تمس بدنه أو ثوبه أهـ

?

معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر | الخصال 11 ص 238. في الطبعة المعتمدة، والأنسب: (حتى أصبح كأنه .....

(40) كذا

(41) وهذا استنادا الى الدليل الآتي: اهدى) رجل الى رسول الله الراويتي خمر فقال له: أما علمت أن الله حرمها! فقال: لا فسار انسانا، فقال له: بم ساررته؟» فقال له: أمرته أن يبيعها .. فقال له رسول الله: «ان الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح المزادتين وهما الراويتان حتى ذهب ما فيهما) رواه الربيع عن ابن عباس رقم 624 ومالك ومسلم والنسائي وأحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الخمر وبائعها ومشتريها وعاصرها وحاملها والمحمولة اليه وشاربهاء رواه الربيع عن ابن عباس رقم 625. وأبو داود عن ابن عمر بزيادة: (42) قال القطب امحمد بن يوسف اطفيش: وان قلت: كيف يصح للمرتهن أن يدفع الحرام للراهن

وأكل ثمنها

- 43 -