دراسة وتحقيق كتاب الدليل لأهل العقول
الجزء ١ · صفحة ١٦٥153
ale-
153
ان
كما نبه أن الشيخ سليمان بن يخلف قال: أن هذا الا يجب على كل بالغ عند بلوغه، وصحه حسرا كان أو عبدا ذا ذكرا كان أو أنثى (1)
ويرى المؤلف أن هذا القول عام ويتطلب التخصيص.
من هذا من لم تبلعه حجة محمد صلى الله عليه وسلم وكان على دين من الاديان السابقة، وكذلك من كان في موضع لا يسمع له بالحجة (2) ثم انتقل المؤلف إلى تسمية من وسح من الفقهاء في أكثر ما
ما لا يسع الناس جهله (3) ما لا يسع الناس جميلة
وتجدر الاشارة الى كون قصية ما لا يسع الناس جهله من القضاء التي انفردت بها المدرسة الكلامية الاباضية سواء بالمشرق أو بالمغرب وتوسعت فيها وتضاريست أراء العلماء حولها، من بين مضيق متشدد و موسي متاهل. وأمر ما لا يسن الناس جهله يرجع الى الديانات والافراق ولا يرجع الى المذاهب والفول بين الاديان - بين الشرك والتوحيد - ربين الافراق - بين الحق والباطل
1
ويدلك تصبح هذه الفسية خطيرة لما يترتب عليها من أحكام
من دلك: مالحكم في الجاهل لهذه السائل؟ وهل على المضي
أن يلرمه الشرك وأحكامه من القتل والسبي والبراءة أم لا؟ وفي صورة ما اذا اجرى عليه هذه الاحكام كلها ما حاله (السيف) من الموسن ان كان ينتصر لصاحبـ (ان كان ينتصر لصاحبه الجاهل) وييراً من رماه بالشرك
350 12:
1) ـ ن. م
12 (2
360 12 - 13