دراسة وتحقيق كتاب الدليل لأهل العقول
الجزء ١ · صفحة ١٧٢160
أن الخطاب يتوجه الى الفعل دون ايجاب فرض
الرار جلاني فان فال المخالف انما يتوجه الخطاب الى ايجاب فرسبه دون فعل شرد الا ياضية على لسان المؤلف: ما الحاجة يمن أفريت افريت يدينك ولو تضاك وأنكر لكان أيسر (1) وما طلك؟
ونها قوله صلى الله عليه وسلّم: ليس بين العبد والكفر الا تركـ وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة في دبرها (3) الصلاة (2) ومن أتى امرأة حائضا كفر (4) رواضح أن هده الاحاديث نطلق الكفر صراحة على المصدقين
أما من جهة الرأي، نقد ذكر أن الاباضية نظرت الى ما أنفذ
الله الوعيد فيه من الاتصال وأوجب عليه النيران والخلود باسم الكفر على من دخس النار ولقبوهم أعداء الله والفاسقي والظالمين، وسائر أسامي أمر النار تعميما لقوله عز وجل:
اعدت للكافرين
12 عمران 131
ويرى المؤلف أن المعتزلة التي ذهبت الى القول: أن الديل
قد نصت نصف الحاجة ليس بكافر لكه فافا
وأن الاباضية تحتمل المعتزلة اذا قالته رأيا (5)
نقضوا
أما المرجئة التي ذهبت الى القول: انه ليس بكافر واسمه مع ذلك على لسان المؤلف المرجئة، قطعا أو مجازا.، فان الاباضية تستفسر مؤمن
1) - ن. م: 2/
398
2 - 3 - 4 - انظر تخرج هذه الاحاديث في الجزء الخاص بالتحقيق 2/ 399
13 (2
15 - نم
-
4.01 3 12: 33