الدليل لأهل العقول: لباغي السبيل بنور الدليل لتحقيق مذهب الحق بالبرهان والصدق: دراسة وتحقيق صالح بوسعيد

دراسة وتحقيق كتاب الدليل لأهل العقول

الجزء ١ · صفحة ٥٦

44

4

او اشتري امتعة للتجارة هل تحب في ذلك الزكاة ام لا؟

وكيف الاختلاف بين الفقماء في ذلك؟

الجواب في ذلك: ان من ا يضع بضائع او دفع ما لا مضاربة فالزكاة عليه واجة

، هذا هو المذهب عند اصحابنا يؤديما كان الحال حاضرا او تائها ما كان يرجى وعد بعضر مخالفينا: لا يؤدى الزكاة ما كان المال عنها، فاذا واكثر الفقهاء

قدم المال حسب واعطى على ما منى.

أصحابنا، جابر بن زيد وابي عبيدة والربيع بن حبيب، وابن عبد والدين عد العزيز، وغيرهم يؤدي زكاة ما كان منه الى ملي يرجى وروى ذلك عن عثمان بن عفان وابن عمر، وجابر بن عبد الله وبه قال الحسن البصرى، وميمون بن مران، وقتادة في عدة من الفقهاء. وقال قوم: ليس عليه في ذلك زكاة الا بعد قبضه، فاذا قبضه زكاء لسنة واحدة، وروى ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء الخراساني، وهو مذهب اهل المديدة وربيعة وما لك، وغيرهم.

وقال آخرون: زكاته على المديان، قاله ابن عباد من اصحابنا، وابراهيم النخعي وقالا: من اكل مهناه فعليه زكات. وقال آخرين: ليس عليه في الدين زكاة حتى يقبضه فاذا قبضه زكاه في السنة الاولى وبحط عنه ما ادى في الثانية وكذلك في كل سنة، وهذا مذهب سفيان الثورى)، وابي حفيفة واصحابه، واختاره ابن عبدالعزيز من أصحابنا.

وروى عن بعض الاوائل في الدين: لا زكاة في الدين حتى يقبضه صاحبه، ويحول عليه الحول، اذكروا ذلك عن ابن عمر، وعائشة، وعطاء، وعكرمة، وعمرو بن دينار وما ارى الزكاة الا في العين، واما امتعة التجارة فقد اجمعو على الزكاة فيما مديرة