دراسة وتحقيق كتاب الدليل لأهل العقول
الجزء ١ · صفحة ٥٧??
45
كانت او غير مديرة الا شيئا روى عن داود بن علي
6
الظا
وممن روى عنه ايجاب الزكاة فيها: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وابن
عباس، وابن عر، والحسن، وجابر بن زيد، وابو عبيدة، وابو نوح صالح
الدمان والربيع بن حبيب، وبه قال سالم بن عبدالله، والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير، وخارجة بن زيد، والدخعي، والشعبي، وعليه فقهاء الامصار من اهل الحجاز، واهل العراق، ولا اعم بيدهم خلافا الا ما ذكر عن داود بن علي الظاهرى، زعم ان الزكاة في العين فاذا صارت العين عروضا صارت الى ما عليه العروض حتى تعود الى العين. ولا معلى لهذا القول لانفراد القائل به، ولخلاف السابقين والتابعين. وعد اكثر الفقماء كانت الامتعة مديرة او نمير مديرة، تقوم عند الحول، وتخرج زكاتها لكل سنة ما اقامت، وهو قول جابر بن زيد وأبي عيدة، والربيع بن حبيب، وغيرهم من اصحابنا. وهو مذهب الثورى.
والشافعي، واحمد، واسحاق، وابي عبيد، وابي ثور، واصحاب الراي …
ابو تعقيب يوسف بن خلفون المزاني تحقيق وتعليق عمر خليفة الطامي دار الفتح
بيروت 1974:
م
6361: