المدخل إلى الفقه الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤ومن الأمثلة على الإطناب في بعض المسائل والاختصار الشديد في الأخرى حديثه عن اللقطة في الجزء الأول من صفحة 213 إلى صفحة 224، وعندما تحدث عن حكم مصافحة أهل الذمة لم يزد حديثه عن صفحة واحدة فقط وهي صفحة 226 من الجزء الأول، علماً بأن الفقهاء بينهم خلاف كثير في نجاسة أهل الكتاب كما أنهم مختلفون في حكم من صافحهم حالة رطوبة أجسامهم أو يبوستها.
خلاصة القول إن هذه النقاط لا تعدو أن تكون شكلية، فهي لا تقلل من القيمة
العلمية لكتاب الجامع، إذ لكل شيخ طريقته.
181
٢٠٤ / ٢٨٦
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.